الشيخ الأنصاري

227

كتاب المكاسب

قال : لا بأس بذلك " ( 1 ) . ورواية الحسين بن منذر ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله ( 2 ) ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ؟ قال : فقال : إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس . قال : فقلت : إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون : إنه إن جاء به بعد أشهر صح ، قال : إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس ( 3 ) " . وفي المحكي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال : " سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم ، أيحل ؟ قال : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس " ( 4 ) . وعن كتاب علي بن جعفر قوله : " باعه بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد " ( 5 ) ، وهو أظهر في عنوان المسألة .

--> ( 1 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث الأول . ( 2 ) كذا في " ق " ، والظاهر زيادة إحدى الكلمتين : إما " له " ، وإما " من أجله " ، وقد ورد الأول في الوسائل ، والثاني في التهذيب . ( 3 ) الوسائل 12 : 370 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 4 . ( 4 ) قرب الإسناد : 267 ، الحديث 1062 ، وعنه في الوسائل 12 : 371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 6 . ( 5 ) مسائل علي بن جعفر : 127 ، المسألة رقم 100 ، وعنه في الوسائل 12 : 371 ، الباب 5 من أبواب أحكام العقود ، ذيل الحديث 6 .